عقوبات لمشغلي العمال تحت أشعة الشمس
الثلاثاء 05 يوليو 2011, 06:52
بدأت وزارة العمل التنفيذ الفعلي للقرار
الوزاري رقم 1559 القاضي بمنع العمل تحت أشعة الشمس من الساعة الثانية عشرة
ظهرا وحتى الثالثة مساءً خلال الفترة من الأول من شهر يوليو إلى نهاية شهر
أغسطس من كل عام. ويتضمن القرار العديد من البنود وهي:
العمال يتعرضون لمخاطر بسبب أشعة الشمس
أولاً: لا يجوز تشغيل العامل في
الأعمال المكشوفة تحت أشعة الشمس من الساعة الثانية عشرة ظهراً إلى الساعة
الثالثة مساءً خلال الفترة الواقعة بين اليوم العاشر من برج السرطان
الموافق الأول من شهر يوليو إلى نهاية اليوم التاسع من برج السنبلة الموافق
نهاية أغسطس من كل عام.
ثانياً: على صاحب العمل عند تنظيم ساعات العمل
طبقاً لأحكام المواد 98، 99، 100 من نظام العمل مراعاة ما نصت عليه الفقرة
الأولى من هذا القرار.
ثالثاً: يستثنى من هذا القرار العمال الذين
يعملون في شركات النفط والغاز، وكذلك عمال الصيانة للحالات الطارئة، على أن
تتخذ الإجراءات اللازمة لحمايتهم من أضرار أشعة الشمس.
رابعاً: تطبق على مخالفة هذا القرار أحكام العقوبة المنصوص عليها في المادة (236) من نظام العمل.
وقال
المتحدث الرسمي باسم وزارة العمل حطاب بن صالح العنزي إن الوزارة قد بدأت
في متابعة تنفيذ القرار، مضيفاً أنه وفقاً لتوجيهات وزير العمل المهندس
عادل فقيه، فقد قامت الوزارة بعقد عدد من ورش العمل خلال الأشهر الماضية
قبل بدء تطبيق القرار للتعريف به، والتهيئة لتطبيقه، وشارك فيها بعض الجهات
الحكومية المختصة، وكذلك مجلس الغرف السعودية، إضافة لمجموعة من الشركات
والمؤسسات التي تمارس أنشطة المقاولات الميدانية، وعدد من مفتشي العمل
المختصين المعنيين بهذا الأمر، كما تم توزيع كميات كبيرة من المطبوعات
والنشرات التوعوية والتعريفية بالقرار، ومخاطر العمل تحت أشعة الشمس.
وأضاف
العنزي أن القرار ينص على أنه لا يجوز تشغيل العامل في الأعمال المكشوفة
تحت أشعة الشمس من الساعة الثانية عشرة ظهراً إلى الساعة الثالثة مساءً
خلال الفترة الواقعة بين اليوم العاشر من برج السرطان الموافق الأول من شهر
يوليو إلى نهاية اليوم التاسع من برج السنبلة الموافق نهاية أغسطس من كل
عام.
وكانت البلاغات قد تزايدت عن حالات الإجهاد وضربات الشمس في ضوء
تزايد أعمال الإنشاءات والبناء، وأجرت وزارة العمل دراسة حول تنظيم العمل
تحت أشعة الشمس في فصل الصيف، ورفعت توصية بذلك إلى المقام السامي، وبناء
على توجيه من مجلس الوزراء، أصدرت الوزارة العام الماضي قراراً وزارياً
يقضي بمنع العمل تحت أشعة الشمس بين الساعة الثانية عشرة ظهراً وحتى
الثالثة عصراً خلال الفترة من أول شهر يوليو إلى نهاية شهر أغسطس من كل
عام.
الوزاري رقم 1559 القاضي بمنع العمل تحت أشعة الشمس من الساعة الثانية عشرة
ظهرا وحتى الثالثة مساءً خلال الفترة من الأول من شهر يوليو إلى نهاية شهر
أغسطس من كل عام. ويتضمن القرار العديد من البنود وهي:
العمال يتعرضون لمخاطر بسبب أشعة الشمس
أولاً: لا يجوز تشغيل العامل في
الأعمال المكشوفة تحت أشعة الشمس من الساعة الثانية عشرة ظهراً إلى الساعة
الثالثة مساءً خلال الفترة الواقعة بين اليوم العاشر من برج السرطان
الموافق الأول من شهر يوليو إلى نهاية اليوم التاسع من برج السنبلة الموافق
نهاية أغسطس من كل عام.
ثانياً: على صاحب العمل عند تنظيم ساعات العمل
طبقاً لأحكام المواد 98، 99، 100 من نظام العمل مراعاة ما نصت عليه الفقرة
الأولى من هذا القرار.
ثالثاً: يستثنى من هذا القرار العمال الذين
يعملون في شركات النفط والغاز، وكذلك عمال الصيانة للحالات الطارئة، على أن
تتخذ الإجراءات اللازمة لحمايتهم من أضرار أشعة الشمس.
رابعاً: تطبق على مخالفة هذا القرار أحكام العقوبة المنصوص عليها في المادة (236) من نظام العمل.
وقال
المتحدث الرسمي باسم وزارة العمل حطاب بن صالح العنزي إن الوزارة قد بدأت
في متابعة تنفيذ القرار، مضيفاً أنه وفقاً لتوجيهات وزير العمل المهندس
عادل فقيه، فقد قامت الوزارة بعقد عدد من ورش العمل خلال الأشهر الماضية
قبل بدء تطبيق القرار للتعريف به، والتهيئة لتطبيقه، وشارك فيها بعض الجهات
الحكومية المختصة، وكذلك مجلس الغرف السعودية، إضافة لمجموعة من الشركات
والمؤسسات التي تمارس أنشطة المقاولات الميدانية، وعدد من مفتشي العمل
المختصين المعنيين بهذا الأمر، كما تم توزيع كميات كبيرة من المطبوعات
والنشرات التوعوية والتعريفية بالقرار، ومخاطر العمل تحت أشعة الشمس.
وأضاف
العنزي أن القرار ينص على أنه لا يجوز تشغيل العامل في الأعمال المكشوفة
تحت أشعة الشمس من الساعة الثانية عشرة ظهراً إلى الساعة الثالثة مساءً
خلال الفترة الواقعة بين اليوم العاشر من برج السرطان الموافق الأول من شهر
يوليو إلى نهاية اليوم التاسع من برج السنبلة الموافق نهاية أغسطس من كل
عام.
وكانت البلاغات قد تزايدت عن حالات الإجهاد وضربات الشمس في ضوء
تزايد أعمال الإنشاءات والبناء، وأجرت وزارة العمل دراسة حول تنظيم العمل
تحت أشعة الشمس في فصل الصيف، ورفعت توصية بذلك إلى المقام السامي، وبناء
على توجيه من مجلس الوزراء، أصدرت الوزارة العام الماضي قراراً وزارياً
يقضي بمنع العمل تحت أشعة الشمس بين الساعة الثانية عشرة ظهراً وحتى
الثالثة عصراً خلال الفترة من أول شهر يوليو إلى نهاية شهر أغسطس من كل
عام.
- mezo1عضو
عدد المساهمات : 10
السٌّمعَة : 1
رد: عقوبات لمشغلي العمال تحت أشعة الشمس
الثلاثاء 05 يوليو 2011, 13:09
انا اسغرب منهمـ
في هالحر يشتغلوا
بس قانون مفيد
في هالحر يشتغلوا
بس قانون مفيد
- عاشقة الصداقةنجمُ ترى
عدد المساهمات : 10035
السٌّمعَة : 5
الأوسمة :
رد: عقوبات لمشغلي العمال تحت أشعة الشمس
الأربعاء 02 مايو 2012, 19:18
صلو على النبي
وشكرا لكم على المجهود
وشكرا لكم على المجهود
- قناصهعضو محترف
عدد المساهمات : 8088
السٌّمعَة : 11
الأوسمة :
رد: عقوبات لمشغلي العمال تحت أشعة الشمس
الجمعة 04 مايو 2012, 17:57
شكرا لك على الخبر